كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
[4825]- روى [الشيخان (¬1)] (¬2) من حديث سلمة إباحةَ ذلك، ثمّ نَسْخَه.
[4826]- وروى مسلم (¬3) من حديث الربيع بن سبرة، عن أبيه، نحو ذلك.
وقال البخاري: بَيّن عليٌّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه منسوخ.
[4827]- وفي ابن ماجه (¬4) عن عمر -بإسناد صحيح- أنّه خطب فقال: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لَنا في المتعة ثلاثًا ثمّ حرّمها، والله لا أعلم أحدًا تَمَتَّع وهو محصَن إلَّا رجمتُه بالحجارة.
[4838]- وروى الطبراني (¬5) في "الأوسط" (¬6) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم قال: أُتِي ابن عمر فقيل له: إنّ ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال: معاذ الله ما أظنّ ابن عبّاس يفعل هذا، فقيل بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله إلَّا غلاما صغيرًا، ثمّ قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله، وما كُنّا مسافحين، إسنادُه قَويٌّ.
[4829]- وروى الدارقطني (¬7) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هَدَم (¬8) المتعَةَ الطلاقُ والعدَّةُ والميراثُ". إسناده حسن.
¬__________
(¬1) صحيح البخارى (رقم 5119)، وصحيح مسلم (رقم 1405).
(¬2) في الأصل: "البخاري" والمثبت من "م" و "هـ".
(¬3) صحيح مسلم (رقم 1406).
(¬4) سنن ابن ماجه (رقم 1963).
(¬5) [ق/495].
(¬6) المعجم الأوسط (رقم 9295).
(¬7) سنن الدارقطني (3/ 256).
(¬8) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل": "أي نَسَخ".