كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
غزوة تبوك، فنزلنا ثنيّة الوداع ... فذكره.
ويمكن أن يحمل على أن من فعل ذلك لم يبلغه النّهي الذي وقع يوم الفتح، ولأجل ذلك غضب - صلى الله عليه وسلم -.
السّادس: حجّة الوداع:
[4838]- رواه أبو داود (¬1) من طريق الربيع بن سبرة، قال: أشهد على أبي أنّه حدّث أن رسول الله نهى عنها في حجّة الوداع.
ويجاب عنه بجوابين:
أحدهما: أن المراد بذكر ذلك في حجّة الوداع إشاعةُ النّهي والتحريمِ؛ لكثرة من حضرها من الخلائق.
والثّاني: احتمال أن يكون انتقل ذِهن أَحَدِ رُواته من "فتح مكة" إلى "حجة الوداع"؛ لأنّ أكثر الرّوايات عن سبرة: أنّ ذلك كان في الفتح. والله أعلم.
1983 - [4839]- حديث عمران بن حصين: "لا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ".
أحمد (¬2) والدارقطني (¬3) والطبراني (¬4) والبيهقي (¬5) من حديث الحسن عنه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (رقم 2072).
(¬2) لم أجده في المسند، ولم يعزه إليه المصنف في "إتحاف المهرة" (ج 22/ 7) فما بعد، رواية الحسن عنه.
(¬3) سنن الدارقطني (3/ 225) عن عمران، عن ابن مسعود.
(¬4) المعجم الكبير (ج 18/ 142/ رقم 299).
(¬5) السنن الكبرى (7/ 125).