كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

عليه هذا الحديث من الأحكام نصًّا واستنباطًا، فأفاد.

1987 - [4843]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكِحُ المرأَةُ المرأةَ ولا نفسَها، إنمّا الزَّانيةُ التي تُنكِح نَفْسَها".
ابن ماجه (¬1) والدارقطني (¬2) من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة.
وفي لفظ: وكنا نقول: إنّ التي تزوِّج نفسَها هي الزّانية.
ورواه الدارقطني (¬3) أيضًا من طريق أخرى إلى ابن سيرين، فَبَيّن أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة.
ورواه البيهقي (¬4) من طريق عبد السّلام بن حرب، عن هشام، عنه بها موقوفا.
ومن طريق محمَّد بن مروان عن هشام مرفوعا (¬5) قال: ويشبه أن يكون عبد السّلام حفظه، فإنه مَيّز المرفوع من الموقوف.

تنبيه
قول الرّافعي: ولهذا قال: الزانية هي التي تنكح نفسها، ولم يقل التي تُنكح نفسها هي الزّانية (¬6).
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (رقم 1882).
(¬2) سنن الدارقطني (3/ 227 - 228).
(¬3) سنن الدارقطني (3/ 228).
(¬4) السنن الكبرى (7/ 110).
(¬5) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(¬6) [ق/498].

الصفحة 2279