كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

[4851]- فأخرجه النّسائي (¬1) من طريق مسلم القري قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء؟ فقالت: فعلناها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[4852]- وأمّا جابر؛ ففي مسلم (¬2) من طريق أبي نضرة عنه: فعلناها مع رسول الله، ثمّ نهانا عنها عمر، فلم نعد لها.
[4853]- وأمّا بن مسعود ففي "الصحيحين" (¬3): عنه قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء، ثم قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}.
وأما ابن عباس؛ فقد تقدم.
[4854]- وأمّا معاوية؛ فلم أر ذلك عنه إلى الآن، ثم وجدته في "مصنف عبد الرزاق" (¬4) عن ابن جريج، عن عطاء، قال: أول من سمعنا منه المتعة صفوان بن يعلى بن أمية، قال: أخبرني يعلى: أنّ معاوية استمتع بامرأة في الطّائف، فأنكرتُ ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس فذكرنا له ذلك، فقال: نعم.
[4855]- وأما عمرو بن حريث؛ فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم (¬5) من طريق أبي الزبير: سمعت جابر يقول: كنّا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، حتى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للنسائي (5540).
(¬2) صحيح مسلم (رقم 1405) (17).
(¬3) صحيح البخاري (رقم 4615)، وصحيح مسلم (بعد رقم 1403).
(¬4) مصنف عبد الرزاق (رقم 14021).
(¬5) صحيح مسلم (رقم 1405) (16).

الصفحة 2284