كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

باب الأولياء وأحكامهم
1990 - [4860]- حديث: "الثّيِّبُ أَحَقَ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا".
الدارقطني (¬1) من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، لكن قال: "يستأمرها" بدل "يزوجها".
وحكى البيهقي (¬2) عن الشافعي: أن ابن عيينة زاد: "والْبِكْرُ يُزَوّجُهَا أَبُوها".
قال الدارقطني (¬3): لا نعلم أحدًا وافقه على ذلك.
وهو في مسلم (¬4) بألفاظ منها: "الثِّيِّبُ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِن وَلَيِّهَا، وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا".
وقال أبو داود -بعد أن أخرجه بلفظ: "وَالْبِكرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا"-: "وأبوها" غير محفوظ، هو من قول سفيان بن عيينة.

فائدة
يعارض الحديثَ:
[4861]- ما رواه ابن أبي شيبة (¬5)، عن حسين بن محمَّد، عن جرير بن حازم،
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 239 - 240، 241).
(¬2) السنن الكبرى (7/ 115).
(¬3) سنن الدارقطني (3/ 241).
(¬4) صحيح مسلم (رقم 1421).
(¬5) توهم عبارة الحافظ هذه أن الرواية في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة، والحال أنه استخرجها من "سنن أبي داود" (رقم 2099) من طريق عثمان بن أبي شيبة.

الصفحة 2287