كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
"لاَ نِكَاحَ إلَّا بِإذن وَلِيٍّ مُرشِدٍ أَو سُلْطَانٍ". قال: والمحفوظ الموقوف.
ثمّ رواه (¬1) من طريق الثّوري عن ابن خثيم به.
ومن طريق عدي بن الفضل عن ابن خثيم بسنده (¬2) مرفوعًا بلفظ: "لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ؛ فإنْ أَنْكَحَها وَليٌّ مَسْخُوطٌ (¬3) عَلَيْه فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ". وعدي ضعيف.
1997 - [4880]- حديث عثمان: "لاَ يَنكِح المحرِمُ وَلا يُنْكِح".
مسلم (¬4) من حديث أبان بن عثمان، عن عثمان، وفيه قصة، وزاد: "وَلا يَخْطُب" وابن حبان (¬5) وزاد: "ولا يَخْطُب عَلَيْه".
1998 - قوله: وفي بعض الروايات: "ولا يشهد".
قال النووي في "شرح المهذب" (¬6)، قال الأصحاب: هذه الرواية غير ثابتة.
وبهذا جزم ابن الرِّفعة.
والظاهر أنّ الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطًا من فعل أبان بن عثمان، لما امتنع [من] (¬7) حضور العقد، فليتأمل.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (7/ 124).
(¬2) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(¬3) [ق/502].
(¬4) صحيح مسلم (رقم 1409).
(¬5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4124).
(¬6) المجموع (7/ 251).
(¬7) في الأصل: "عن"، والمثبت من "م" و "هـ".