كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

وفي لفظ للنسائي (¬1): " ... مَا حَرَّمَتْهُ الوِلَادَةُ حَرَّمَه الرِّضَاعُ".
وفي الباب:
[4900]- عن ابن عبّاس في قصّة بنت حمزة فقال: "وإنّه يَحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ". متفق عليه (¬2)، ولمسلم: " ... من الرّحَم".

2008 - قوله في حِلّ زوجة من تبنى أجنبيا؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - زوّج [زيدًا] (¬3) زينب بنت جحش، وكان تبنّاه، ثم تزوجها.
أمَّا قضة تزويج زينب فتقدمت.
[4901]- وأمّا كونه - صلى الله عليه وسلم - كان تبنى زيدًا فرواه الحاكم في ترجمة زيد من "مستدركه" (¬4).

2009 - [4902]- حدثنا ابن عمر: "مَن نَكَحَ امرأةً ثُمَّ طَلَّقَها قَبل أن يَدخل بِهَا حَرُمت عليه أمّهاتُها، ولم تَحرُم عَليه بِنْتُها".
الترمذي (¬5) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بمعناه. وقال: لا يصح، وإنما رواه عن عمرو بن شعيب [عن أبيه] (¬6): المثنّى بْنُ الصّباح وابن
¬__________
(¬1) سنن النسائي (رقم 3300).
(¬2) صحيح البخاري (رقم 1447).
(¬3) من "م" و "هـ".
(¬4) مستدرك الحاكم (3/ 213 - 214).
(¬5) سنن الترمذي (رقم 1117) وقال: "لا يصح من قبل إسناده".
(¬6) من "م".

الصفحة 2305