كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

وللترمذي (¬1) في روايته: "اخْتَرْ أَيَّهَمُا شِئْتَ". وسيأتي في "باب نكاح المشرك".
* حديث علي: في الأختين. سيأتي أواخر الباب.

2011 - [4909]- حديث أبي هريرة: "لا تنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى ابنة أَخِيهَا (¬2)، وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى".
أبو داود (¬3) والترمذي (¬4) والنسائي (¬5) من حديث داود بن أبي هند، عن الشعبي، عنه. وليس في رواية النّسائي: "لا تُنكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ... " إلى آخره. وصحّحه التّرمذي، وأصلُه في "الصّحيحين" (¬6) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. بلفظ: "لاَ يُجَمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا".
¬__________
(¬1) سنن الترمذي (رقم 1129) ولفظه: (... أيَّتَهما ...) بالتأنيث.
(¬2) في "م": "بنت أختها" وهو خطأ.
(¬3) سنن أبي داود (رقم 2065).
(¬4) سنن الترمذي (رقم 1126) وقال: "حديث حسن صحيح".
(¬5) سنن النسائي (رقم 3296).
(¬6) صحيح البخاري (رقم 5110)، وصحيح مسلم (رقم 1408).

الصفحة 2308