كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

تنبيه (¬1)
تَبَيّن أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن مدرج، ونقل الحربي الإجماع على المنع، إلَّا عن أبي ثور.
ورده ابن حزم (¬2) بأن الجواز ثبت عن سعيد بن المسيب أيضًا، وأخرج ابن أبي شيبة (¬3) من طريقه: جواز التَّسرِّي من المجوس، بإسناد صحيح.
وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار كذلك.

2020 - قوله فيما إذا استبهم الحال: يؤخذ في نكاحهم بالاحتياط، وتقريو الجزية تغليبًا للحقّ، وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب، وهم بَهْرَاء وتَنوخ وتَغْلِب.
كذا قال! والمنقول عن كثير من الصحابة خلاف ذلك:
[4938]- قال ابن أبي شيبة (¬4): حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كلوا ذبائحَ بني تغلب، وتزوّجوا نساءَهم، فإن الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}، فلو لم يكونوا منهم إلَّا بالولاية
¬__________
(¬1) في الأصل: (فائدة)، والمثبت من "م" و "هـ".
(¬2) المحلى (9/ 449).
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة (12/ 247/ رقم 12709).
(¬4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 161).

الصفحة 2324