كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

لكانوا منهم (¬1).
[4939]- وقال البخاري (¬2): قال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعتَه يسمِّي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحلّه الله لك، وعلم كُفْرَهم. انتهى. وهذا وصله عبد الرزاق (¬3).
[4940]- نعم فيه (¬4) من طريق إبراهيم النخعي، عن علي، أنه: كان يكره ذبائح نصارى بني تغلِب ونساءَهم، ويقول: هم من العرب.
[4941]- وعن جابر بن زيد أحد التّابعين نحوه.
[4942]- وروى الشافعي (¬5) -بإسنادٍ صحيح- عن علي قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب.
نعم أخذ الصحابة الجزية من نصارى بني تغلِب وغيرهم، كما سيأتي في "الجزية"، وإنما تكلّمنا على التّفصيل الّذي ذكره، فظاهر كلامه: أنهم أخذوا منهم الجزيةَ، ومنعوا من ذبائحهم، وفيه ما ذكرنا.

2021 - [4943]-[حديث] (¬6): "من بدَلَّ دِينَه فَاقتلوه".
¬__________
(¬1) في هامش "الأصل": "فلو لم يكونوا منهم بشيء من نسب وغيره إلا بالولاء والموالاة فقط لكانوا منهم، أي الحكم منوط بالولاء، وإن اختلف النسب".
(¬2) صحيح البخاري. كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب.
(¬3) مصنف عبد الرزاق (رقم 8571) من طريق عبيدة السلماني.
(¬4) المصدر السابق (رقم 8570، و 10034 - 10035) من طريق عبيدة السلماني، و (برقم 10033) من طريق عبد الكريم، قال: يقولون عن علي.
(¬5) مسند الشافعي (ص 340، 353).
(¬6) في الأصل: (قوله)، والمثبت من "م" و "هـ".

الصفحة 2325