كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
البخاري في "صحيحه" (¬1) من حديث ابن عَبّاس في قصّةٍ.
[4944]- حديث الحكم بن عتيبة: أجمع الصَّحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين.
ابن أبي شيبة (¬2) والبيهقي (¬3) من طريقه.
[4945]- وروى الشافعي (¬4) عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين.
[4946]- ورواه عن علي وعبد الرحمن بن عوف (¬5). قال الشافعي: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالفٌ.
[4947]- وأخرجه ابن أبي شيبة (¬6) عن عطاء، والشعبي، والحسن، وغيرهم.
2022 - [4948]- حديث علي: مَن وطيء إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى يخرج الموطوءةَ عن ملكة.
موقوف، ابن أبي شيبة (¬7): حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن أيوب، عن عمّه إياس بن عامر، عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان، وطيء
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 3017).
(¬2) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 145).
(¬3) السنن الكبرى (7/ 158).
(¬4) الأم للشافعي (5/ 41)
(¬5) معرفة السنن والآثار (5/ 281 - 282).
(¬6) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 144).
(¬7) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 168 - 169).