كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ قال: لا حَتّى يخرجها عن ملكه. قلت: فإن زوّجها عبدَه؟ قال: لا حتى يُخرجها عن ملكه.
زاد ابن عبد البر في "الاستذكار" (¬1) من طريق أبي عبد الرحمن المقري، عن موسى: أرأيت إن طلّقها زوجها، أو مات عنها، أليس ترجع إليك؟ لأن تَعتقها أسلمُ لك. قال: ثمّ أخذ عليّ بيدي، فقال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد.
[4949]- وروي عن علي: أنّه سُئل عن ذلك؟ فقال: أحلَّتهما آيةٌ وحَرّمتهما آية.
أخرجه البزار (¬2) وابن أبي شيبة أيضا (¬3) وابن مردويه، من طرق عنه، والمشهور أنّ المتوقِّف فيه عثمان أخرجه مالك (¬4) عن الزهري، عن قبيصة عنه. وفيه: أنّه لقي رجلًا فقال لو كان لي من الأمر شيء لجعلته نكالًا.
قال الزهري: أراه علي بن أبي طالب.
[4950]- وروى عبد الرزاق (¬5) عن معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله قال: سأل رجل عثمان ... فذكره، وصرح به عليٌّ.
وفي الباب:
¬__________
(¬1) الاستذكار (16/ 252).
(¬2) مسند البزار (رقم 730).
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 165).
(¬4) موطأ الإمام مالك (2/ 538 - 539).
(¬5) مصنف عبد الرزاق (12728).