كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
أو جذام أو برص فمسها: فلها صداقها، وذلك لزوجها غرْم على وليها.
فيمكن أن يكون ورد [عنه] (¬1) بلفظ: "لها [عقر] (¬2) نسائها" (¬3)، وأنّ [العقر] (¬4) هو الصّداق، أو لمن وطئت بشبهة.
2057 - [5049]- حديث ابن مسعود فيمن خلا بامرأة ولم يحصل وطأ: لها نصف الصّداق.
موقوف، البيهقي (¬5) عن الشعبي، عنه، وهو منقطع.
2058 - [5050]- حديث ابن عباس مثله.
الشافعي (¬6) عن مسلم، عن ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عنه، به.
وفي إسناده ضعف.
وأخرجه ابن أبي شيبة (¬7) من وجه آخر عن ليث -وهو ابن أبي سليم-.
ورواه البيهقي (¬8) من حديث علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس أيضا.
¬__________
(¬1) وفي الأصل: (عليه) والمثبت من "م" و "هـ".
(¬2) في الأصل: (عتر) وصوابه: في "م" و"هـ".
(¬3) ذكره أيضا في المغني (7/ 160) بهذا اللفظ.
(¬4) في الأصل: (العتر)، وصوابه في "م" و"هـ".
(¬5) السنن الكبرى (7/ 255).
(¬6) ترتيب مسند الشافعي (رقم 11).
(¬7) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 236).
(¬8) السنن الكبرى (7/ 254).