كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
2059 - [5051]- حديث عمر وعلي أنّهما قالا: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فلها الصّداق كاملًا، وعليها العدّة.
البيهقي (¬1) عن الأحنف عنهما، وفيه انقطاع.
[5052]- وفي "الموطأ" (¬2) عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن عمر في المرأة يتزوجها الرجل إذا [أرخيت] (¬3) الستور فقد وجب الصداق.
[5053]- وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (¬4) عن أبي هريرة، قال: قال عمر: إذا أرخيت الستّور، وغلّقت الأبواب، فقد وجب الصداق.
[5054]- وفي الدارقطني (¬5) من طريق عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، ورأى عورةً، فقد وجب عليه الصّداق.
[5055]- ورواه أبو عبيد في "كتاب النكاح " من رواية زرارة (¬6) بن أوفى، قال: قضى الخلفاء الرّاشدون المهديون أنّه إذا أغلق البابَ، وأرخى السِّتر، فقد وجب الصَّدَاق.
[5056]- وفي الدارقطني أيضا (¬7) من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان،
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (7/ 255).
(¬2) موطأ الإمام مالك (2/ 528).
(¬3) في الأصل و"م": (أرخت)، والتصحيح من "م".
(¬4) مصنف عبد الرزاق (رقم 10867).
(¬5) سنن الدارقطني (3/ 306 - 307).
(¬6) [ق/526].
(¬7) سنن الدارقطني (3/ 307).