كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كَشَفَ خُمُرَ امْرَأةٍ، وَنَظَر إِلَيْها، فَقَدْ وَجَبَ الصِّدَاقَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل".
وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في "المراسيل" (¬1) من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات.
2060 - [5057]- حديث ابن عباس: إن المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}: إنّه الوليّ.
الدارقطني (¬2) والبيهقي (¬3) من طرق عنه.
[5058 - 5060]- وروى ابن أبي شيبة (¬4) مثله، عن عطاء، والحسن، والزهري.
[5061]- وروى البيهقي (¬5) عنه أيضا: أنّه الزّوج. من وجهين ضعيفَيْنِ.
2061 - [5062]- حديث علي: أنه كان يقول: الذي بيده عقدة النّكاح هو الزّوج.
¬__________
(¬1) مراسيل أبي داود (رقم 214).
(¬2) سنن الدارقطني (3/ 280).
(¬3) السنن الكبرى (7/ 252).
(¬4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 282).
(¬5) السنن الكبرى (7/ 251).