كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
باب المتعة
2062 - [5067]- حديث ابن عمر: لكلّ مطلقة متعة إلَّا الّتي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.
موقوف الشافعي (¬1) عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.
ورواه البيهقي (¬2) من طريقه، وقال: رويناه عن جماعة من التابعين؛ القاسم ابن محمّد، ومجاهد، والشعبي.
[5068]- وفي ابن ماجه (¬3) عن عائشة: أنّ عمرة بنت الْجَوْن تعوذّت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ"، [فطلّقها] (¬4) ومتَّعَها بثلاثة أثواب رازقيَّةٍ.
وفيه عبيد بن القاسم، وهو واهٍ، وأصل قصة الْجَونيّة في "الصّحيح" (¬5) بدون قوله: "ومَتّعها" وإنما فيه: وأمر أبَا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقِيَّيْنِ.
2063 - [5069]- حديث ابن عمر: المتعة هي ثلاثون درهمًا.
موقوف، البيهقي (¬6) من رواية موسى بن عقبة، عن نافع: أن رجلًا أتى ابن
¬__________
(¬1) مسند الشافعي (ص 152).
(¬2) السنن الكبرى (7/ 257).
(¬3) سنن ابن ماجه (رقم 2037).
(¬4) من "م" و "هـ".
(¬5) صحيح البخاري (رقم 5256، 5257).
(¬6) السنن الكبرى (7/ 244).