كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

عمر، فذكر أنه فارق امرأته، فقال: اعطها كذا، فحسبنا فإذا نحو مِن ثلاثين.
[5070]- وروى عبد الرزاق (¬1) عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أدنى ما أرى يجزي من مُتعة النِّساء ثلاثون درهما، أو ما أشبهها.
قال الشافعي (¬2): لا أعرف في المتعة قدرًا مؤقتًا إلا أنّي أستحسن ثلاثين درهما؛ لما روي عن ابن عمر.

2064 - [5071]- حديث ابن عباس مثله.
نقله الماوردي وابن الصباغ، عن الشافعي أنه قال: أكثر المتعة خادم، وأقلّها ثلاثون درهما.
وقال البيهقي (¬3): رُوِّينَا عن ابن عباس أنّه قال: المتعة على قَدر يُسْره وعُسْرِه، فإن كان موسرًا [متَّعها بخادمٍ] (¬4) أو نحوِه، وإن كان مُعْسِرًا فثلاثةُ أثوابٍ أو نحوُ ذلك.
وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة، عنه.
[5072]-[وقد روي عن الحسن بن علي عليه السلام أنه متع بعشرة آلاف درهم (¬5).
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق (رقم 12255).
(¬2) معرفة السنن والآثار (5/ 384).
(¬3) السنن الكبرى (7/ 244).
(¬4) في الأصل: (فخادم)، بدون لفظ "متعها"، والمثبت من "م" و "هـ".
(¬5) مصنف عبد الرزاق (رقم 12356).

الصفحة 2389