كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
[5073]- وروي: أن زوجته لما دفع إليها المال قالت: متاعٌ قليل من حبيب مفارق. وكانت عادته إذا طلق ألا يرتجع فلما بلغه قولها قال: لو كنت أرتجع امرأة طلقتها لأرجعتها (¬1).
[5074]- وروي عن عبد الرحمن أنه أمتع بجارية سوداء (¬2)] (¬3).
****
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق (رقم 12257)، والمعجم الكبير (رقم 2561، 2562)، والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 244)، وليس عندهم زيادة: (لو كنت أرتجع ...) الخ.
ورواه سعيد بن منصور في السنن (1/ 25/ رقم 1763) والبيهقي في السنن (7/ 244) وفيه: قال: فبلغه ذلك فراجعها".
ورواه الدارقطني (4/ 30) والطبراني المعجم الكبير (رقم 2757) والبيهقي في الكبرى (7/ 245، 246) من طريق أخرى فيها قصة وأنه طلقها ثلاثا، ولا يصح ففي إسناده محمَّد ابن حميد الرازي، وهو متروك، كذبه أهل بلده.
ورواه الدراقطني (4/ 31) من طريق عمر بن شمر الجعفي الكوفي، بالقصة والتطليق الثلاث، وهو موضوع، فعمر بن شمر رافضي كذاب يروي الموضوعات.
(¬2) مصنف عبد الرزاق (رقم 12254)، والسنن، لسعيد بن منصور (2/ 26/ رقم 1760)، والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 244).
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من "م" و "هـ".