كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

عبد الله بن خالد بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيتَ شيئًا، فهو ما سَمَّيت.
وضعفه أحمد بجمهان (¬1).
[5171]- وأمّا علي؛ فحكاه ابن حزم (¬2) وقال: إنّه لا يصحّ.
وهو عند ابن أبي شيبة (¬3) عن ابن إدريس عن موسى بن [مسلم] (¬4) عن مجاهد، عن علي (¬5) قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.
[5172]- وروى عبد الرزاق (¬6) عن هشيم، عن حجاج، عن [الحصين الحارثي] (¬7)، عن الشعبي: أن عليًّا قال: إذا أخذ للطّلاق ثمنًا، فهي واحدة. وفيه ابن أبي ليلى.
[5173]- وأمّا الرواية في ذلك عن ابن عمر، فرواها ابن حزم (¬8) من حديث
¬__________
(¬1) حكاه عنه المنذري في الإشراف (1/ 196).
(¬2) المحلى (10/ 237).
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 111) لكنه عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن مسعود، وهو كذلك في (البدر المنير) (8/ 60)، لكن فيه زيادة (علقمة) بين إبراهيم، وابن مسعود.
(¬4) في الأصل: "سلمة" والمثبت من "م" و "هـ".
(¬5) وهذا الإسناد إنما ورد عند ابن أبي شيبة بمتنٍ آخر، وهو: "إذا خَلَع الرّجل أمرَ امرأته من عنقه فهي واحدة، وإن اختارته".
(¬6) مصنف عبد الرزاق (رقم 11755).
(¬7) في الأصل: (المحصن المحاربي)، والمثبت من "م" و"هـ"، وسقط ذكره من "المصنف"، وهو: حصين بن عبد الرحمن الحارثي الكوفي، ترجمته في الجرح والتعديل (3/ 193)، وتهذيب التهذيب (3/ 330).
(¬8) المحلى (10/ 237).

الصفحة 2429