كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

والرواية المشهورة: "فَلْيُمْسِكْهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ مَرَّة أُخرَى".
قلت:
[5182]- الرّواية الأولى في الدارقطني (¬1) -بسند صحيح- من طريق معتمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عنه.
وأقرب منه رواية النسائي (¬2) من طريق سالم: أن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحيضَ حيضَةً وتَطْهُرَ".
والمشهورة متفق عليها (¬3).
[5183]- والثانية لفظ لمسلم (¬4): فَأَمَره أن يراجعها، ثم يمسكَها حتّى تطهر، ثم تحيض، ثم يمهلها حتى تطهرَ من حيضها.
[5184]- وفي مسلم (¬5) من طريق سالم أيضا عن ابن عمر: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ فيه، ثمّ قال: مره فليراجعها حتى تحيض حَيضةً مستقبلِةً سوى حيضتها التي طلقها فيها.
[5185]- ومن طريق عبد الله بن دينار (¬6) عن ابن عمر بلفظ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحيضُ حيضةً أخرى ثمّ تَطْهُر، ثمّ تطلَّق بعدُ أو تُمسَك".
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (4/ 7).
(¬2) سنن النسائي (رقم 3391).
(¬3) صحيح البخاري (رقم 5251)، وصحيح مسلم (رقم 1471) (4).
(¬4) صحيح مسلم (رقم 1471).
(¬5) صحيح مسلم (رقم 1471) (4).
(¬6) صحيح مسلم (رقم 1471) (7).

الصفحة 2438