كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

وفي هذا ما يقتضي إمكان ردّ رواية نافع إلى رواية سالم بالتّأويل، فالجمع بين الرّوايتين أولى، ولا سيما إذا كان الحديث واحدًا، والأصل عدم التعدد.

2117 - [5186]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} فأين الثّالثة يا رسول الله؟ فقال: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
الدارقطني (¬1) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس.
وصحّحه ابن القطان (¬2).
وقال البيهقي (¬3): ليس بشيء.
ورواه الدارقطني أيضًا (¬4) والبيهقي (¬5) من حديث عبد الواحد بن زياد، عن إسماعيل بن سميع، عن أنس. وقالا جميعا: الصواب: عن إسماعيل، عن أبي رزين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
قال البيهقي: كذا رواه جماعة من الثقات.
قلت: وهو في "المراسيل" (¬6) لأبي داود كذلك.
قال عبد الحق (¬7): المرسل أصح.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (4/ 3 - 4).
(¬2) بيان الوهم والإيهام (2/ 316 - 317).
(¬3) السنن الكبرى (7/ 340).
(¬4) سنن الدارقطني (4/ 4).
(¬5) السنن الكبرى (7/ 340).
(¬6) مراسيل أبي داود (رقم 220).
(¬7) الأحكام الوسطى (3/ 195).

الصفحة 2439