كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

وفي الباب:
[5196]- عن أبي ذر رفعه: "مَنْ طَلَّقَ وَهُو لَاعِبٌ فَطلاقُه جائزٌ، وَمَن أَعْتقَ وَهُو لاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جائِزٌ، وَمَن نَكَحَ وَهُوَ لاَعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ".
أخرجه عبد الرزاق (¬1) عن إبراهيم بن محمَّد، عن صفوان بن سليم، عنه. وهو منقطع (¬2).
[5197، 5198]- وأخرج عن علي (¬3) وعمر (¬4) نحوه موقوفًا.
وفي هذا ردّ على ابن العربي وعلى النّووي حيث أنكرا على الغزَّالي إيرادَ هذا اللفظ.
قال النووي: المعروف اللّفظ الأول بالرّجعة، بدل "الطلاق".
وقال أبو بكر بن العربي: لا يصح.

2121 - [5199]- قوله: ويروى بدل "العتاق" "الرجعة".
قلت: هذا هو المشهور فيه، وكذا رواه أحمد (¬5) وأبو داود (¬6) والترمذي (¬7)
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق (رقم 10249).
(¬2) [ق/539].
(¬3) المصدر السابق (رقم 10247).
(¬4) المصدر السابق (رقم 10248).
(¬5) لم أجده في المسند، وعزاه إليه في (البدر المنير) (8/ 81).
(¬6) سنن أبي داود (رقم 2194).
(¬7) سنن الترمذي (رقم 1184).

الصفحة 2444