كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

وقيل: الجنون واستبعده المطرزي.
وقيل الغضب: وقع في "سنن أبي داود" في رواية ابن الأعرابي. وكذا فسره أحمد، وردّه ابن السيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاقٌ؛ لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب.
وقال أبو عبيد: الإغلاق التضيق.

2124 - [5201، 5202]- قوله: ورد في الخبر: "أنّ مَنْ أَعْتَق شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ، أُعْتِق كُلُّه، إن كان لَه مالٌ وإلّا اسْتُسْعي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه".
متفق عليه من حديث أبي هريرة (¬1)، وابن عمر (¬2)، وسيأتي.
وفيه: عن أبي المليح، عن أبيه.

2125 - [5203]- حديث: "لاَ طَلاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلاَ عِتْقَ إلَّا بَعد مِلْكٍ".
هذا الحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" (¬3)، وصححه من حديث جابر، وقال: أنا متعجِّب من الشّيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر. انتهى.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 2562)، وصحيح مسلم (رقم 1503).
(¬2) صحيح البخاري (رقم 2522)، وصحيح مسلم (رقم 1501).
(¬3) مستدرك الحاكم (2/ 420).

الصفحة 2447