كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
البيهقي في "الخلافيات" (¬1).
[5217]- وروى الحاكم (¬2) من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن كان قالها فزلّة من عالِم في الرّجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} , ولم يقل: إذا طلّقتموهن، ثم نكحتموهن.
ورواه عنه بلفظ آخر (¬3) وفي آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاحٌ.
وهذا علقه البخاري (¬4)، وقد أوضحته في "تغليق التعليق" (¬5)، وسيأتي في الحديث الذي بعده من [طريق] (¬6) أخرى.
ومقابل تصحيح الحاكم قولُ يحيى بن معين (¬7): لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لاَ طَلَاقَ قَبْل نِكَاح" وأصح شيء فيه: حديث ابن المنكدر، عمن سمع طاوسا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا.
[5218]- وقال أبو داود الطيالسي (¬8): حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء، عن جابر، نحوه.
¬__________
(¬1) انظر مختصر الخلافيات (4/ 198) أشار إليها ولم يسقها.
(¬2) مستدرك الحاكم (2/ 205).
(¬3) مستدرك الحاكم (2/ 419).
(¬4) كتاب الطلاق - باب لا طلاق قبل النكاح.
(¬5) تغليق التعليق (4/ 439 - 451).
(¬6) في الأصل: (طرق) والمثبت من "م" و "هـ".
(¬7) علل ابن أبي حاتم (1/ 436/ رقم 1312).
(¬8) مسند الطيالسي (رقم 1767).