كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
مِلْكٍ؟ " قال: لا. قال: "لاَ بَأْسَ تَزَوَّجْهَا". وإسناده ضعيف.
[5221]- وأورد أيضا (¬1) عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل لي عملًا حتى أزوّجك ابنتي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثًا، ثم بدا لي أن أتزوّجها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث. وفيه علي بن قرين، وهو متروك.
2127 - [5222]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ والْعِدَّةُ بِالنِّسَاء".
الدارقطني (¬2) والبيهقي (¬3) من حديث ابن مسعود، موقوفا.
[5223]- والبيهقي (¬4) عن ابن مسعود وابن عباس موقوفا أيضا.
[5224]- وقال أحمد في "العلل" (¬5): أخبرنا محمَّد بن جعفر، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أنّ عليا قال: البتّ (¬6) بالنّساء -يعني الطلاق- والعدة.
قلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك؟ قال: ما أشك فيه.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (4/ 35 - 36).
(¬2) علل الدّارقطني (5/ 195).
(¬3) السنن الكبرى (7/ 370).
(¬4) المصدر نفسه.
(¬5) العلل للإمام أحمد. رواية عبد الله (2/ 318/ رقم 2411).
(¬6) في العلل: (السنة)، وفي "م" و"هـ": (اليت) بالياء.