كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
2128 - [5225]- قوله: روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفا: "الْعَبْدُ يطلّقُ تَطْلِيقَتَيْن".
مالك في "الموطأ" (¬1) والشافعي (¬2) عنه، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
ورواه ابن ماجه (¬3) والدارقطني (¬4) والبيهقي (¬5) من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا: "طَلاقُ الأَمَةِ اثنتَان، وعدَّتُها حَيْضتَان".
وفي إسناده عمر بن شبيب، وعطية العوفي وهما ضعيفان، وصحّح الدارقطني (¬6) والبيهقي (¬7) الموقوف، ولفظه عندهما: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره؛ حرَّةً كانت أو أمةً، وعدة الحرّة ثلاثُ حيض، وعدّة الأَمَة حيضتان.
[5226]- وفي "السنن" (¬8) من طريق مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة مرفوعا: "طلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَان وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَان".
ورواه البيهقي (¬9) من طريق عطية، عن ابن عمر أيضا.
¬__________
(¬1) موطأ الإمام مالك (2/ 574).
(¬2) مسند الشافعي (ص 298).
(¬3) سنن ابن ماجه (رقم 2097).
(¬4) سنن الدارقطني (4/ 38).
(¬5) السنن الكبرى (7/ 369).
(¬6) سنن الدارقطني (4/ 38).
(¬7) السنن الكبرى (7/ 369).
(¬8) سنن أبي داود (رقم 2189)، سنن الترمذي (رقم 1182)، سنن ابن ماجه (رقم 2080).
(¬9) السنن الكبرى (7/ 369).