كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

[5252]- وروي عنه: أنّه أتاه رجل قد طلّق امرأته تطليقةً، فقال: أنت عليّ حرام، فقال عمر: لا أردّها إليك.
ثم ساق الإسناد إليه، فالأول: من طريق جابر الجعفي عن عكرمة، عن ابن عباس، وهو ضعيف.
لكن له شاهد:
[5253]- أخرجه عبد الرزاق (¬1) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عمر منقطعا.
والثّاني من طريق النّخعي عنه، وهو منقطع.
وأمّا علي وزيد بن ثابت؛ فقال البيهقي (¬2): روّينا عن علي وزيد بن ثابت في البريّة والبتة والحرام: أنّها ثلاث ثلاث.
[5254]- قال: وروى مطرّف عن الشعبي في الرّجل يجعل (¬3) امرأته عليه حراما قال: يقولون: إنّ عليًّا قال: لا أحلّها ولا أحرّمها. ثم ساق سنده.
[5255]- وفي "الموطأ" (¬4) عن مالك: أنّه بلَغه عن عليٍّ: أنه قال في قول الرّجل لامرأته: أنت عليّ حرام ثلاث تطليقات.
[5256]- وروى عبد الرزاق (¬5)، عن معمر، عن الزّهري، عن زيد بن ثابت،
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق (رقم 11360، 11391).
(¬2) السنن الكبرى (7/ 351).
(¬3) [ق/544].
(¬4) موطأ الإمام مالك (2/ 552).
(¬5) مصنف عبد الرزاق (رقم 11372).

الصفحة 2464