كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
قال: هي ثلاث.
[5257]- ورواه ابن أبي شيبة (¬1) من طريق قتادة، عنه. وعن عبد الوهاب الثقفي، عن شعبة، عن مطر، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام، عن زيد بن ثابت، قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وهذه الرواية أوصلُ الرّوايات عنه.
[5258]- وجاء عنه من طريق قبيصة بن ذؤيب، قال: سألت زيد بن ثابت، وابن عمر عمّن قال لامرأته: أنت عليَّ حرام؟ قالا جميعًا: كفارة يمين.
وسندها صحيح، أخرجه ابن حزم (¬2).
* وأما أبو هريرة؛ فحكاها أيضًا أبو بكر بن العربي، ولم أقف على إسنادها.
وأما ابن مسعود؛ فرواه البيهقي (¬3) من طرق.
[5259]- منها: نيّته في الحرام ما نَوى، إن لم يكن نوى طلاقا؛ فهي يمين.
وهذه رواية الشافعي (¬4) من طريق الحكم، عن إبراهيم، عنه.
[5260]- وفي لفظ: إن نَوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقا؛ فطلاق.
وهذه رواية الثوري، عن أشعث، عن الحكم.
[5261]- وفي رواية: إن نوى؛ فهي تطليقة رجعيّة، وإن لم ينو طلاقا؛ فيمين يكفرِّها. وهذه رواية عبد الرزاق (¬5) عن الثوري.
¬__________
(¬1) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 73).
(¬2) المحلى (10/ 125).
(¬3) السنن الكبرى (7/ 351).
(¬4) معرفة السنن والآثار (رقم 4461).
(¬5) مصنف عبد الرزاق (رقم 11366).