كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
[5262]- وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: هي يمين يُكفِّرها.
وكل هذا مخالف لما نقل المصنِّف.
2137 - [5263]- قوله: عن قدامة بن إبراهيم: أنّ رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلّى بحبل ليشتارَ عسلًا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل، وقالت: تطلقني ثلاثًا، وإلا قطعت الحبل فذكَّرَها بالله والإِسلام، فأبت، فطلقها ثلاثًا، ثمّ خرج إلى عمر، فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك فليس بطلاق.
البيهقي (¬1) من طريق عبد الملك بن قدامة بن محمَّد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي، عن أبيه، وهو منقطع؛ لأن قدامة لم يدرك عمر.
وفي الباب:
[5264]- عن ابن عباس، وعلي، وابن عمر، وابن الزبير، وغيرهم قالوا: ليس على مكَره طلاقٌ. أخرجه ابن أبي شيبة (¬2) وغيره.
تنبيه
[5265]- روى العقيلي (¬3) من حديث صفوان بن عمران الطائي نحو هذه
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (7/ 357).
(¬2) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 48 - 49).
(¬3) الضعفاء, للعقيلي (2/ 211 - 212).