كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
القصّة مرفوعا، قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا قيلولة في الطّلاق"، ذكره ابن أبي حاتم في "العلل (¬1)، عن أبي زرعة، وأنه واهٍ جدًّا.
2138 - [5266]- حديث: أنّ عمر سُئل عمّن طلّق طلقتَيْن فانقضت عدَّتُها، فتزوّجها غيره، وفارقها، ثمّ تزوَّجها الأوّل، فقال: هي عنده على ما بقي من الطلاق.
رواه البيهقي (¬2) من طريق الحميدي، عن سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحين، وعبيد الله بن عبد الله، وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة.
وعن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: سألت عمر عن رجل ... فذكره.
وإسناده صحيح.
2139 - [5267]- حديث: أنّ نُفيعا -وكان عبدًا لأمّ سلمة- سأل عثمان وزيدًا فقال: طلّقت امرأتي وهي حُرّة تطليقتَيْن؟ فقالا: حرمت عليك.
مالك في "الموطأ" (¬3) والشافعي (¬4) عنه، به، وأتم منه.
¬__________
(¬1) علل ابن أبي حاتم (1/ 436/ رقم 1312).
(¬2) السنن الكبرى (7/ 364 - 365).
(¬3) موطأ الإمام مالك (2/ 574).
(¬4) مسند الشافعي (ص 295).