كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

ابن هشام بن الوليد بن المغيرة، وخبره في "أنساب الزبير" (¬1) وغيرها.

2143 - [5272]- حديث ابن عباس: أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى سنةٍ، فقال: هي امرأته يستمتع بها إلى سنة.
الحاكم (¬2) والبيهقي (¬3) عن ابن عباس، أنه قال: إذا حلف الرّجل على يمين؛ فله أن يستثني ولو إلى سنة.
[5273]- وروى البيهقي (¬4) عن حماد، عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: هى امرأته يستمتع منها إلى سنة.
قال: روي مثله عن ابن عباس،

2144 - قوله. لما ذكر المسألة السُّرَيْجِيّة (¬5) -: أنّه وجد في بعض التعاليق: أنّ مذهب زيد بن ثابت: أنه لا يقع الطلاق في المسألة السُّريجيَّة.
لا أصل له عن زيد ولا عمرو؛ فقد قال الدارقطني: كان ابن سريج رجلًا
¬__________
(¬1) نسب قريش، للزبير بن بكار (ص 246 - 247).
(¬2) مستدرك الحاكم (4/ 303).
(¬3) السنن الكبرى (7/ 356).
(¬4) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(¬5) نسبة إلى الإمام الكبير أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (ت 306 هـ)، والمسألة السريجيَّة، وتسمى "مسألة الدور"، هي مسألة في الطلاق مشهورة عند علماء الشافعية, وصورتها: أن يقول الرجل لزوجته: "متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا" - =

الصفحة 2470