كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
وفي الباب:
[5294]- عن سلمة بن صخر عند الترمذي أيضًا (¬1) باختصار، ولفظه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: "كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ". وقال: حسن غريب. وبالغ أبو بكر بن العربي (¬2) فقال: ليس في الظهار حديث صحيح.
2156 - [5295]- حديث عمر: إذا ظاهر الرَّجل من أربع نسوة بكلمة واحدة، ثم أمسكهن، فعليه كفارة واحدة.
البيهقي (¬3) من رواية سعيد بن المسيب، عن عمر.
[5296]- ومن رواية مجاهد عن ابن عباس، وعن عمر جميعا، في رجل ظاهر من أربع نسوة ... -وفي رواية ابن المسيب- من ثلاث نسوة، قال: عليه كفارة واحدة.
قال البيهقي: وبه قال عروة، والحسن، وربيعة، وقال مالك: هو الأمر عندنا.
****
¬__________
(¬1) سنن الترمذي (رقم 1198).
(¬2) عارضة الأحوذي (5/ 175).
(¬3) السنن الكبرى (7/ 383، 384).