كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

الغضب، فإن أبت إلا المضي لقّنها الكلمةَ الخامسة، ورد النقل بذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن عباس.
هو كما قال (¬1).
[5353]- فقد رواه أبو داود (¬2) من رواية عباد بن منصور، عن عكرمة عن ابن عباس، مطوَّلًا, وليس عنده: أنه أمر رجلًا أن يضع يده على فم الرّجل، ولا امرأة أن تضع يدها على فم المرأة.
نعم عنده (¬3) من وجه آخر، وهو عند النسائي أيضا (¬4) من حديث كليب بن شهاب، عن ابن عباس أيضا: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، فيقول: إنها موجبة.
وأما في المرأة؛ فلم أره.
* حديث: "المتَلَاعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَان أَبَدًا".
تقدم.

2184 - [5354]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين هلال بن أميّة وزوجته وكانت حاملًا ونفى الحمل.
¬__________
(¬1) [ق/ 555].
(¬2) سنن أبي داود (رقم 2254).
(¬3) سنن أبي داود (رقم 2255).
(¬4) سنن النسائي (رقم 3472).

الصفحة 2520