كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

2191 - [5370]- قوله: وعن عثمان، وابن عمر أنهما قالا: إذا طعنت في الحيضة الثّالثة فلا رَجْعَة.
أمَّا عثمان، فلم أقف عليه.
[5371]- وأما ابن عمر؛ فرواه مالك (¬1) والشافعي (¬2) عنه، عن نافع عنه: أنّه كان يقول: إذا طلّق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بريء منها، وبرئت منه، ولا ترثه، ولا يرثها.
ورواه البيهقي (¬3) من هذا الوجه، ومن طريق أيوب عن نافع، عنه: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رَجْعَةَ له عليها.

فائدة
[5372]- أخرج البيهقي (¬4) من طريق يحيى بن معين، حدثنا عبد (¬5) الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا طلّقها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة. تفرد به الثقفي، قاله يحيى (¬6).
¬__________
(¬1) موطأ الإمام مالك (2/ 578).
(¬2) مسند الشافعي (ص 297).
(¬3) السنن الكبرى (7/ 415).
(¬4) السنن الكبرى (7/ 418).
(¬5) [ق/557].
(¬6) السنن الكبرى (7/ 418) ولفظ يحيى بن معين: "وهذا غريب، ليس يحدث به إلا عبيد الله الثقفي".

الصفحة 2530