كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

عمر: أنّه رجع، فقال: لها مهرها ويجتمعان، إن شاء.
[5389]- وأمّا قول علي: فرواه الشّافعي (¬1) من طريق في زاذان عنه، أنّه قضى في الّتي تُزَوَّجُ في عدّتها أنّه: يفرق بينهما, ولها الصدّاق بما استحلّ من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدّة (¬2) الأوّل، وتعتد من الآخر.
ورواه الدارقطني (¬3) والبيهقي (¬4) من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن علي، نحوه.

2201 - [5390]- حديث عمر: أنه قال: لو وضعت وزوجها على السّرير حلّت.
مالك (¬5) والشافعي (¬6) عنه، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سئل عن المرأة يتوفّى عنها زَوجها، وهي حامل، فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها، فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حَلَّت.
ورواه عبد الرزاق (¬7) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، مثله.
¬__________
(¬1) مسند الشافعي (ص 301).
(¬2) [ق/559].
(¬3) لم أجده في "سنن الدارقطني".
(¬4) السنن الكبرى (7/ 441).
(¬5) موطأ الإمام مالك (2/ 589 - 590).
(¬6) مسند الشافعي (ص 299).
(¬7) مصنف عبد الرزاق (رقم 11719).

الصفحة 2538