كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

لولا أن عمر خَيّر المفقودَ بين امرأته أوّ الصداق لرأيت أنّه أحقّ بها.

2206 - قوله: العدّة من وقت الطّلاق أو الموت، لا من وقت بلوغ الخبر. وعن بعض الصحابة خلافه.
[5404]- البيهقي (¬1) من حديث شعبة، عن الحكم، عن أبي صادق، أن عليا قال: تعتدّ من يوم يأتيها الخبر.
قال البيهقي (¬2) وهو مشهور عنه. وكذا رواه الشعبي عن علي.
[5405]- ورواه الشافعي (¬3) من حديث أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن علي قال: العدّة مِن يوم يموت أو يطلّق.
قال البيهقي: الرّواية الأولى أشهر عنه.
****
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (7/ 425).
(¬2) السنن الكبرى (7/ 425).
(¬3) معرفة السنن والآثار (6/ 41).

الصفحة 2544