كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
باب الإحداد
2207 - [5406]- حديث أم عطية: "لاَ تحِدَّ المرأَة فَوْقَ ثَلاَثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ .... ". الحديث.
متفق عليه (¬1)، والإيراد للفظ مسلم وأبي داود (¬2) أقرب.
2208 - قوله في آخره: من قُسْط أو أظفار.
وقد يروى: من قُسْط وأظفار.
وهذه الرّواية الثانية في النّسائي (¬3). ورواه البخاري (¬4) بالواو.
وقال المنذري: رواية الواو على العطف، وبـ"أو" على الإباحة والتسوية.
2209 - [5407]- حديث أم سلمة: "الْمُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَر مِنَ الثِّيَابِ، وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ، وَلاَ الْحُليَّ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 5342)، وصحيح مسلم -كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... (رقم 938) (66).
(¬2) سنن أبي داود (رقم 2302).
(¬3) سنن النسائي (رقم 3534)، وهي عند مسلم أيضا (رقم 938) (67).
(¬4) صحيح البخاري (رقم 5343).