كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
2222 - قوله: المنصوص وظاهر المذهب: أنّ الولد لا يلحقه إذا نفاه، واحتُجّ له بأن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس نفوا أولاد جوارٍ لهم.
هذا ذكره الشافعي عنهم بلا إسناد في "الأم" (¬1) وكذا ذكره البيهقي (¬2) عنه، فينظر في [أسانيده] (¬3).
قلت:
[5432]- أخرجها عبد الرزاق؛ أما عمر (¬4) فعن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن رجل من أهل المدينة: أن عمر كان يعزل عن جارية له فحملت، فشقّ ذلك عليه، فقال: اللهم لا تُلحق بآل عمر من ليس منهم، قال: فولدت غلاما أسود فسألها فقالت: من راعي الإبل فاستبشر.
[5433]- وأما زيد (¬5)؛ فعن الثوري عن ابن ذكوان (¬6)، عن خارجة بن زيد قال: كان زيد بن ثابت (¬7) يقع على جارية له بطيب نفسها، فلما ولدت انتفى
¬__________
(¬1) الأم (7/ 229).
(¬2) السنن الكبرى (7/ 413).
(¬3) في الأصل: (إسناده)، والمثبت من "م" و"هـ".
(¬4) المصنف (رقم 12536).
(¬5) المصنف لعبد الرزاق (رقم 12531، 12532).
(¬6) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل": "هو أبو الزناد، واسمه: عبد الله".
(¬7) [ق/564].