كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

2233 - [5450]- حديث: أنّ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل [شحيح؛ لا] (¬1) يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه سرًّا وهو لا يعلم، فهل عليّ [في ذلك شيء؟] (¬2) فقال: "خُذي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمعْرُوفِ".
متفق عليه (¬3) من حديث عائشة (¬4). وله عندهما ألفاظ.
[5451]- ورواه الطبراني (¬5) من حديث عروة بن الزبير، عن هند.
* حديث: "إنّ الله أَعْطَاكُمْ ثُلَثَ أَمْوَالِكُمْ في آخِرِ أَعْمَارِكُم".
تقدم في "الوصايا".

2234 - [5452]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن حقّ الزوجة على الزوج؟ فقال: "أنْ تُطْعِمَهَا إذا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ".
¬__________
(¬1) طمس في الأصل، واستدركته من "م" و"هـ".
(¬2) طمس في الأصل، واستدركته من "م" و"هـ".
(¬3) صحيح البخاري (رقم 5364)، وصحيح مسلم رقم 1714).
(¬4) [ق/566].
(¬5) المعجم الكبير (ج 25/ 72/ رقم 177).

الصفحة 2575