كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

2236 - [5456]- حديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: "يُفَرَّقُ بَينَهُمَا".
ويروى: "مَن أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ [امرأتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا"] (¬1).
وسئل سعيد بن المسيب عن ذلك؟ فقال: يُفَرَّق بينهما. فقيل له: سنة؟ فقال: نعم (¬2) سنة.
أما حديث أبي هريرة؛ فرواه الدارقطني (¬3) والبيهقي (¬4) من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأعلّه أبو حاتم (¬5).
[5457]- وأما قول سعيد بن المسيب؛ فرواه الشافعي (¬6) عن سفيان، عن أبي الزناد، قال: قلت لسعيد بن المسيب، فذكره.
قال الشافعي: والذي يشبه أن يكون قول سعيد: "سنة" سنةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ورواه عبد الرزاق (¬7)، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قوله (¬8)، ولم يقل من السنّة.
¬__________
(¬1) طمس بالأصل، وأثبته من "م" و"هـ".
(¬2) [ق/ 567].
(¬3) سنن الدارقطني (3/ 297).
(¬4) السنن الكبرى (7/ 470).
(¬5) علل ابن أبي حاتم (1/ 430/ رقم 1293).
(¬6) مسند الشافعي (ص 266).
(¬7) المصنف لعبد الرزاق (رقم 12356).
(¬8) قال الحافظ ابن حجر: "أي من قوله، حذفت "من"" من هامش الأصل.

الصفحة 2580