كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

2239 - [5462]- حديث: أنّ رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله، معي دينار فقال: "أَنْفِقْه عَلَى نَفْسِكَ ... " الحديث.
الشّافعي وأحمد (¬1) والنسائي (¬2) وأبو داود (¬3) وابن حبان (¬4) والحاكم (¬5) من حديث أبي هريرة.
قال ابن حزم (¬6): اختلف يحيى القطان، والثوري، فقدم يحيى الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء؛ لأنه قد صح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تكلّم تكلّم ثلاثًا (¬7) فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرّة، ومرة قدم الزوجة فصارا سواء.
قلت:
[5463]- وفي "صحيح مسلم" (¬8) من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من
¬__________
(¬1) مسند الإمام أحمد (2/ 251، 471).
(¬2) سنن النسائي (رقم 2535).
(¬3) سنن أبي داود (رقم 1691).
(¬4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3337، 4233، 4235).
(¬5) مستدرك الحاكم (1/ 415)، وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم".
(¬6) المحلى (10/ 105).
(¬7) صحيح البخاري (رقم 94، 95).
(¬8) صحيح مسلم (رقم 997).

الصفحة 2584