كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
[5517]- ورويا (¬1) أيضا عن علي قال: من السنة أن لا يُقتل حرّ بعبد. وفي إسناده جابر الجعفي.
[5518]- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أبا بكر وعمر كانا لا يَقتلان الحرِّ بقتل العبد (¬2). ورواه أحمد (¬3) أيضًا.
[5519]- وروى الدارقطني (¬4) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به.
وفي طريقه إسماعيل بن عيّاش؛ لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشّاميين [قويّة] (¬5)، لكن من دونه: محمّد بن عبد العزيز الشّامي قال فيه أبو حاتم (¬6): لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب.
[5520]- ورواه ابن عدي (¬7) من حديث عمر مرفوعًا، وفيه: عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 133 - 134)، السنن الكبرى للبيهقي (8/ 34).
(¬2) سنن الدارقطني (3/ 134)، السنن الكبرى للبيهقي (8/ 34).
(¬3) لم أقف عليه في مسند الإمام أحمد، ولم يعزه المصنِّف في إتحاف المهرة (12/ 292/ رقم 15610) إلاّ إلى الدارقطني فقط.
(¬4) سنن الدارقطني (3/ 144).
(¬5) من "م" و"هـ".
(¬6) الجرح والتعديل (8/ 8) وعبارته: "كان عنده غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود، هو إلى الضعف ما هو".
(¬7) الكامل لابن عدي (5/ 58).