كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
العنبري، عن عمرو بن دينار؛ قاله البيهقي (¬1).
وقال عبد الحق (¬2): هذه الأحاديث كلّها معلولة لا يصحّ منها شيء.
وقال الشافعي (¬3): حفظت عن عددٍ من أهل العلم لقيتُهم: أن لا يقتلَ الوالِد بالولد، وبذلك أقول.
قال البيهقي (¬4): طرق هذا الحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.
2269 - [5524]- قوله: روي عن عمر بن حزم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في كتابه إلى أهل اليمن أنّ الذكر يُقتل بالأنثى (¬5).
هذا طرف من كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو مشهور قد رواه مالك (¬6) والشافعي (¬7)، عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في العقول (¬8) ...
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (8/ 39).
(¬2) الأحكام الوسطى (4/ 70).
(¬3) الأم، للشافعي (6/ 36)، والسنن الكبرى للبيهقي (8/ 38).
(¬4) المصدر السابق.
(¬5) [ق/ 573].
(¬6) موطأ الإمام مالك (2/ 849).
(¬7) معوفة السنن والآثار (رقم 4979).
(¬8) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "جمع عقل، وهو الدّية أي في أحكام الدّيات، أنّ الذكر يُقتل بالأنثى، وفيه غيره".