كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
وقال البيهقي (¬1): لم يثبت له إسناد.
2272 - [5533]- حديث: أن رجلين شهدا عند عليٍّ على رجل بسرقة فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما.
الشافعي (¬2) ومن طريقه البيهقي (¬3): أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، بهذا. وإسناده صحيح، وقد علقه البخاري (¬4) بالجزم فقال: وقال مطرف ... ورواه الطبري، عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن مطرف، نحوه.
2273 - [5534]- حديث: أنّ رجلا قتل آخر في عهد عمر فطالب أولياؤه بالقود، ثم قالت أخت القتيل -وكانت زوجة القاتل-: قد عفوت عن حقِّي، فقال عمر: عتق الرّجل.
عبد الرزاق (¬5): عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، به.
ورواه البيهقي (¬6) من حديث زيد بن وهب، وزاد: فأمر عمر لسائرهم بالديّة، وساقه من وجه آخر نحوه.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (8/ 63).
(¬2) السنن الكبرى (8/ 41).
(¬3) السنن الكبرى (8/ 41).
(¬4) كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟
(¬5) مصنف عبد الرزاق (10/ 13).
(¬6) السنن الكبرى (8/ 59).