كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
لم أجده (¬1).
2276 - [5538]- حديث عمر: أنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلةً، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.
مالك في "الموطأ" (¬2) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب بهذا.
ورواه البخاري (¬3) من وجه آخر.
[5539]- ورواه البيهقي (¬4) من حديث جرير بن حازم، عن المغيرة بن حكيم الصنعاني، عن أبيه، مطولًا، وقال البخاري: قال لي ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنّ غلامًا قتل غيلةً، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به.
2277 - [5540]- قوله -حكاية عن الشيخ أبي إسحاق-: أنه لا يقتص من اللطمة، وهو قول علي.
¬__________
(¬1) أما رواية علي؛ فأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 410) باب من قال لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية عن مغيرة عن الشعبي، قال: رفع إلى علي رجل قبل امرأة، فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه.
وأما عطاء، فقد روي عنه خلاف ما ذكر ما ذكره الرافعي، فقد أخرج ابن أبي شيبة (5/ 410) عن ابن جريج عن عطاء، قال: "يقتل وليس بينهما فضل".
(¬2) موطأ الإمام مالك (2/ 871).
(¬3) صحيح البخاري (رقم 6896).
(¬4) السنن الكبرى (8/ 41).