كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

لم أجده، والصحيح عن علي خلافه:
[5541]- وقد قال البخاري (¬1): أقاد أبو بكر وعلي من لطمة. وقد بينته في "تغليق التعليق" (¬2).

2278 - [5542]- قوله: روي عن عمر وعلي قالا: من مات من حدٍّ وقصاص فلا دية له، الحد قتله.
البيهقي (¬3) من حديث عبيد بن عمير، عن عمر وعلي أنهما قالا: الذي يموت في القصاص لا دية له.
قال ابن المنذر: ورويناه عن أبي بكر أيضًا.
[5543]- وفي (¬4) "الصحيحين" (¬5) عن علي قال: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي إلاّ صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته.

2279 - قوله: عن عمر وابن مسعود فيما إذا عما بعض المستحقّين عن القصاص [سقط] (¬6).
¬__________
(¬1) كتاب الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (تحت رقم 6896).
(¬2) تغليق التعليق (5/ 250 - فما بعد).
(¬3) السنن الكبرى (8/ 68).
(¬4) [ق/576].
(¬5) صحيح البخاري (رقم 6778)، وصحيح مسلم (رقم 1707).
(¬6) في الأصل (سقوطه)، والمثبت من "م" و"هـ".

الصفحة 2623