كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

2297 - [5577]- حديث مكحول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الموضحة خمسًا من الإبل، ولم يوجب فيما دون ذلك شيئا.
ابن أبي شيبة (¬1) والبيهقي (¬2) من طريق ابن إسحاق، عنه، به وأتم منه.
[5578]- وروى عبد الرزاق (¬3) عن شيخ له، عن الحسن: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقض فيما دون الموضحة بشيء.
[5579]- ورواه البيهقي (¬4) عن ابن شهاب، وربيعة، وأبي الزناد، وإسحاق ابن أبي طلحة، مرسلا (¬5).
* حديث عمرو بن حزم: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدّيَة".
تقدم.

2298 - [5580]- حديث عمر: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَة".
البزار (¬6) من حديث أبي بكر عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر رفعه: "في الأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي العين خَمْسُون، وَفي اليَدِ خَمْسُون، وفي
¬__________
(¬1) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 141).
(¬2) السنن الكبرى (4/ 82).
(¬3) مصنف عبد الرزاق (رقم 17320) ..
(¬4) السنن الكبرى (8/ 83).
(¬5) [ق/580].
(¬6) مسند البزار (رقم 261).

الصفحة 2643