كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

الرّافعي في أواخر الباب: هذا الحديث تكلّموا في ثبوته. وقال ابن الصباغ: لم يثبت متّصلا، وإنما هو موقوف على ابن عبّاس، انتهى.
وفي جميع هذا نظر:
[5615]- فقد روى الدّارقطني (¬1) والطبراني في "مسند الشاميين" من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَجْعَلُوا عَلى الْعَاقِلَةِ مِن دِيَةِ المعْتَرِفِ شيئًا". وإسناده واهٍ، فيه محمَّد بن سعيد المصلوب وهو كذاب، وفيه الحارث بن نبهان، وهو منكر الحديث.
[5616]- وروى الدارقطني (¬2) والبيهقي (¬3) من حديث عمر موقوفًا: "العَمْدُ وَالْعَبْدُ، وَالصُّلحُ (¬4) والاعترافُ، لا تَعْقِلُه العَاقِلَةُ". وهو منقطع.
وفي إسناده عبد الملك بن حسين، وهو ضعيف. قال البيهقي: والمحفوظ أنّه عن عامر الشعبي من قوله.
[5617]- وروى (¬5) أيضًا عن ابن عباس: لَا تَحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا, ولا ما جنى المملوك.
[5618]- وفي "الموطأ" (¬6) عن الزهري: مضت السنّة: أن العاقلة لا تحمل شيئًا من ذلك.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 177).
(¬2) سنن الدارقطني (3/ 276).
(¬3) السنن الكبرى (8/ 104).
(¬4) [ق/584].
(¬5) السنن الكبرى (8/ 104).
(¬6) موطأ الإِمام مالك (2/ 865).

الصفحة 2659