كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)

العلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جناية الحر المسلم، على الحر خطأ مائة من الإبل على عاقلة الجاني، وعامًّا فيهم أيضًا أنها تمضى لثلاث سنين، في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة.
وقال ابن المنذر (¬1): ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة.
وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعرف فيه شيئًا. فقيل له: إنّ أبا عبد الله (¬2) رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لعلّه سمعه من ذلك المدني، فإنّه كان حسن الظن به -يعني إبراهيم بن أبي يحيى-.
وتعقبه ابن الرّفعة بأنّ من عَرفه حجّة على من لم يعرفه.
[5622]- وروى البيهقي (¬3) من طريق ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: من السنّة أن تنجّم الدّية في ثلاث سنين.
وأمّا الإجماع؛ فيستفاد مما حكيناه عن الشّافعي، وكذلك نقله (¬4) الترمذي في "جامعه" (¬5)، وابن المنذر (¬6).
وأما الرواية عن عمر في ذلك:
¬__________
(¬1) نقله عنه ابن الرِّفعة في (المطلب العالي في شرح الوسيط للغزالي) كما ذكره ابن الملقن في البدر المنير (8/ 478).
(¬2) يعني: الإِمام الشافعي.
(¬3) السنن الكبرى (8/ 110).
(¬4) أي الإجماع -كما في هامش "الأصل".
(¬5) سنن الترمذي -كتاب الديات، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ (تحت رقم 1386).
(¬6) الإجماع، لابن المنذر (ص 120/ رقم 705).

الصفحة 2661