كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 5)
[5623]- فرواها ابن أبي شيبة (¬1) وعبد الرزاق (¬2) والبيهقي (¬3) من طريق الشعبي، عن عمر، وهو منقطع.
[5624]- وقال عبد الرزاق (¬4) عن ابن جريج: أُخبرت عن أبي وائل: أنّ عمر ابن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة.
وأما الرواية بذلك عن علي:
[5625]- فرواها البيهقي (¬5) أيضا من رواية يزيد بن أبي حبيب، عن علي، وهو منقطع، وفيه ابن لهيعة.
وأما الرّواية بذلك عن ابن عباس؛ فلم أقف عليها.
* حديث: "لَا تَحْمِل العَاقِلَةُ عَمْدًا وَلا عَبْدًا ولا اعْتِرَافًا".
تقدم.
[5626]- وروى أبو عبيد في "الغريب" (¬6) عن محمَّد بن الحسن، حدّثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك.
¬__________
(¬1) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 284، 285).
(¬2) مصنف عبد الرزاق (رقم 17858).
(¬3) السنن الكبرى (8/ 109 - 110).
(¬4) مصنف عبد الرزاق (رقم 17857).
(¬5) السنن الكبرى (8/ 110).
(¬6) غريب الحديث (4/ 445 - 446).